أولى من ايداعه لأن الوديعة لا تضمن إذا تلفت، فإن لم يجد من يستقرضه على هذه الصفة فله إيداعه لأنه موضع حاجة ولو أودعه مع امكان قرضه جاز ولا ضمان عليه فإنه ربما رأى الايداع أحظ له من القرض فلا يكون مفرطا وكل موضع قلنا له قرضه فلا يجوز الا لملئ أمين ليأمن جحوده وتعذر الايفاء وينبغي أن يأخذ رهنا ان أمكنه، وان تعذر عليه أخذ الرهن جاز تركه في ظاهر كلام أحمد لأن الظاهر ممن يستقرضه من أجل حظ اليتيم أنه لا يبذل رهنا فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ، وقال أبو الخطاب يقرضه إذا أخذ بالقرض رهنا، فظاهر هذا أنه لا يقرضه الا برهن لأن فيه احتياطا للمال وحفظا له عن الجحد والمطل، وان أمكنه أخذ الرهن فالأولى له أخذه احتياطا على المال وحفظا له، فإن تركه احتمل أن يضمن أن ضاع المال لتفريطه، واحتمل أن لا يضمن لأن الظاهر سلامته وهذا ظاهر كلام أحمد لكونه لم يذكر الرهن (فصل) قال أبو بكر: وهل يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه على روايتين لأنه متصرف بالاذن في مال غيره فأشبه الوكيل، وقال القاضي يجوز ذلك للوصي وفي الوكيل روايتان وفرق بينهما بأن الوكيل يمكنه الاستئذان والوصي بخلافه (فصل) وإذا ادعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله أو ادعى أنه باع عقاره لحظه أو بناه لمصلحته أو أنه تلف قبل قوله، وقال أصحاب الشافعي لا يمضي الحاكم بيع الأمين والوصي حتى يثبت عنده الحظ ببينة ولا يقبل قولهما في ذلك ويقبل قول الأب والجد.
ولنا أن من جاز له بيع العقار وشراؤه لليتيم يجب أن يقبل قوله في الحظ كالأب والجد، ولأنه يقبل قوله في عدم التفريط فيما تصرف فيه من غير العقار فيقبل قوله في العقار كالأب، وإذا بلغ الصبي فادعى أنه لاحظ له في البيع لم يقبل الا ببينة، فإن لم تكن بينة فالقول قول الولي مع يمينه، وإن قال الولي أنفقت عليك منذ ثلاث سنين، وقال الغلام ما مات أبي الا منذ سنتين فالقول قول الغلام ذكره القاضي لأن الأصل حياة والده واختلافهما في أمر ليس الوصي أمينا فيه فكان القول قول من يوافق قوله الأصل (فصل) قال أحمد: يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ إذا كان من طريق النظر، وقال أصحابنا يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار إذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه اضرار وبالصغار حاجة إلى البيع إما لقضاء دين أو مؤنة لهم. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: يجوز البيع على الصغار والكبار فيما لا بد منه ولعلهما أرادا هذه الصورة لأن في ذلك نظرا للصغار واحتياطا للميت في قضاء دينه وقال الشافعي لا يصح بيعه على الكبار لأنه تصرف في مال غيره من غير وكالة ولا ولاية فلم يصح كبيع ماله المفرز أو مالا تضر قسمته وهذا هو الصحيح وما ذكروه لا أصل له يقاس عليه ويعارضه أن فيه ضررا على الكيار ببيع مالهم بغير اذنهم، ولأنه لا يجوز له بيع غير العقار فلم يجز له بيع العقار كالأجنبي (فصل) ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في أحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة (والثانية) لا يصح حتى يبلغ وهو قول الشافعي لأنه غير مكلف أشبه غير المميز، ولان