ويبطل بقوله (عليه السلام): " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1).
الثاني: أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر، كبيع ثوب بدراهم أو دنانير، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأول، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمة منه - نقدا ونسيئة، للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن، إلا الصرف خاصة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث كالأول عندنا، للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البر أو الشعير أو غيرهما من الربويات والمكيلات، والنسيئة أيضا، وهو قول أبي حنيفة (2).
وقال الشافعي: إن اختلفت العلة فيهما، كالذهب بالقوت، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البر، أو بيع الشعير بالذهب نقدا أو نسيئة.
وإن اتفقت العلة، فإن اتحد الجنس، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس، كما لو باع الذهب بالذهب والبر بالبر، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلا في الصرف - وإن اختلف الجنس، لم يجب التماثل، بل الحلول والتقابض في المجلس، لقوله (عليه السلام): " ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد " (3) (4).