العادة ضنا بها (1).
وفي دهن الكتان وجهان عندهم، أصحهما: أنه ليس بربوي، لأنه لا يعد للأكل (2).
وكذا دهن السمك، لأنه يعد للاستصباح وتدهين السفن لا للأكل (3).
وفي وجه: أنه مال ربا، لأنه جزء من السمك (4).
وفي حب الكتان وجهان (5)، وكذا في ماء الورد (6).
ولا ربا عندهم في العود والمصطكي (7).
وأما الماء ففي صحة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان، فعلى الجديد فيه وجهان أيضا:
أصحهما: أنه ربوي، لأنه مطعوم، لقوله تعالى: * (ومن لم يطعمه فإنه مني) * (8).
والثاني: لا ربا فيه، لأنه ليس مأكولا (9).