نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل (1)، وهو عام في المكيل وغيره. ولأن الطعم وصف شرف، فإن به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف، فإن بها قوام الأموال، فيجري الربا في كل مطعوم دخله الكيل والوزن أولا، كالبطيخ والأترج والسفرجل والخيار والبيض، وسواء أكل نادرا، كالبلوط، أو غالبا، وسواء أكل وحده أو مع غيره، وسواء أكل تقوتا أو تأدما أو تفكها أو غيرها مما يقصد للطعم غالبا دون ما ليس بمطعوم وإن كان موزونا، كالحديد والرصاص والأشنان - ويبطل بقول الصادق (عليه السلام):
" لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (2) - لأن قوله (عليه السلام): " الطعام بالطعام مثل بمثل " (3) علق الحكم باسم الطعام، والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق، كالقطع المعلق باسم السارق، والحد المعلق باسم الزاني (4).
وقال الشافعي في القديم: العلة في الأربع كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، ولا فيما ليس بمطعوم. وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد في رواية، لأن سعيد بن المسيب روى عن النبي (صلى الله عليه وآله): " لا ربا إلا فيما كيل أو وزون مما يؤكل أو