يشرب " (1) (2).
ويضعف بقول الدارقطني: الصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب، ومن رفعه فقد وهم (3).
وقال مالك: العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات (4)، فإن علة الطعم لا تستقيم، لثبوت الطعم لكل شئ، فينبغي أن يعلل بالقوت الذي يعلل به الزكاة، كما أن الجواهر لم يجر الربا إلا فيما تجب الزكاة، وهو الذهب والفضة.
ويبطل بالملح، فإنه لا يقتات، والإدام يصلح به القوت، والنار والحطب.
وقال ربيعة بن عبد الرحمن: الاعتبار بما تجب فيه الزكاة (5)، فكل ما وجبت فيه الزكاة جرى فيه الربا، فلا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا بقرة ببقرتين.
ويبطل بما تقدم، وبالملح، فإنه لا تجب فيه الزكاة، ويجري فيه الربا.