وفي الاعتاق قبل القبض أوجه. أصحها: يصح، ويصير قبضا، سواء كان للبائع حق الحبس، أم لا. والثاني: لا يصح. والثالث: إن لم يكن للبائع حق الحبس، بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا وقد أداه المشتري، صح، وإلا، فلا.
وإن وقف المبيع قبل القبض. قال في التتمة: إن قلنا: الوقف يفتقر إلى القبول، فهو كالبيع، وإلا، فهو كالاعتاق، وبه قطع في الحاوي، وقال:
يصير قابضا، حتى لو لم يرفع البائع يده عنه، صار مضمونا عليه بالقيمة. وكذا قال في إباحة الطعام للمساكين إذا كان قد اشتراه جزافا. والكتابة كالبيع على الأصح، إذ ليس لها قوة العتق وغلبته، والاستيلاد كالعتق.
وفي الرهن والهبة، وجهان. وقيل: قولان. أصحهما عند جمهور الأصحاب: لا يصحان. وإذا صححناهما، فنفس العقد ليس بقبض، بل يقبضه المشتري من البائع، ثم يسلمه للمتهب والمرتهن.
فلو أذن للمتهب والمرتهن في قبضه، قال في التهذيب: يكفي، ويتم به البيع والرهن والهبة بعده. وقال الماوردي: لا يكفي ذلك للبيع وما بعده، ولكن ينظر، إن قصد قبضه للمشتري، صح قبض البيع، ولا بد من استئناف قبض للهبة، ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه لنفسه. وإن قصد قبضه لنفسه، لم يحصل القبض للبيع، ولا للهبة، لان قبضها، يجب أن يتأخر عن تمام البيع.