فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه، والذي يد على ما قدمناه ما رواه:
(437) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.
(438) 44 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.
(439) 45 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء.
(440) 46 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء.
(441) 47 - الحسن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فأقول نعم فيقول:
حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت