فوجهان (أحدهما) لا يصح القبض الثاني حتى يخرجه ويبتدئ كيلا (وأصحهما) عند الأكثرين أن استدامته في المكيال كابتداء الكيل وهذه الصورة كما تجرى في ديني السلم تجرى فيما لو كان (أحدهما) مستحقا في السلم والآخر بقرض أو اتلاف * (فرع) قال أصحابنا للمشترى أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباض ويشترط في ذلك أمران (أحدهما) ان لا يوكل المشترى من يده يد البائع كعبده ومستولدته ولا بأس بتوكيل أبيه وابنه ومكاتبه وفى توكيل عبده المأذون له وجهان (أصحهما) لا يجوز * ولو قال للبائع وكل من يقبض لي منك جاز ويكون وكيلا للمشترى في التوكيل وكذا لو وكل البائع بان يأمر من يشترى منه للموكل (الأمر الثاني) أن لا يكون القابض والمقبض واحدا فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الاقباض ويوكله المشترى في القبض كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء * ولو كان عليه طعام وغيره من سلم أو غيره فدفع إلى المستحق دراهم وقال اشتريها مثل ما تستحقه لي واقبضه ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للموكل ولا يصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والمقبوض ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه وفى وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه وإنما يمتنع قبضه من نفسه لغيره * ولو قال اشتر بهذه الدراهم لي واقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح قبضه لنفسه ويكون المقبوض مضمونا عليه وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الموكل فيه الوجهان السابقان * ولو قال اشتر لنفسك فالتوكيل فاسد وتكون الدراهم أمانة في يده لأنه لم يقبضها ليتملكها فان اشترى نظر إن اشترى في الذمة وقع الشراء له وأدى ثمنه من ماله وإن اشترى بعينها فوجهان (الصحيح) بطلان الشراء (والثاني) صحته * ولو قال لمستحق الحنطة اكتل حقك من هذه الصبرة ففعل لم يصح قبضه على أصح الوجهين لان الكيل أحد ركني القبض وقد صار نائبا من جهة البائع ومتأصلا لنفسه ويستثني عن الشرط الثاني ما إذا اشتري الأب لابنه الصغير من مال نفسه أو لنفسه من مال الصغير فإنه يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع وفى احتياجه إلى النقل في المنقول وجهان (أصحهما) يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلا *
(٢٨٠)