بالبطلان فيما سبق (1).
ودفع هذا الاشكال غير ممكن، إلا بالالتزام بفساد المبنى، والقول بأن المبادلة لا تقتضي اتحاد الخارج والداخل، بل لو وقعت بين شيئين ولو مبهما يصدق المفهوم، لكن لازم ذلك أنه لو وقعت بين كليين مبهما، يمكن تصحيحها بإجازة كل شخص أجازها، فلو فرضنا أن أحدا باع منا من الحنطة كليا بدينار، صح البيع، ويقع لكل من أجاز ذلك. وهذا كما ترى ليس بيعا عقلائيا.
بل التحقيق: أن المبادلة لا تتحقق إلا بالاخراج والادخال بالحمل الشائع، وهذا ينافي الابهام، فلا بد إما من الحكم بالبطلان في المقام، أو في السابق وحيث بنينا على الصحة سابقا موافقا لنظر العقلاء، وذكرنا أن قصد وقوع البيع لنفسه لا يخل بالواقع (2)، نحكم بالبطلان في المقام (3).
وبالجملة: إن الجمع بين إمكان تصحيح البيع الفضولي بإجازة المالك، بحيث يقع البيع له، وتصحيحه بشراء البائع الفضولي بعد البيع - سواء قلنا باعتبار إجازته