للعين المضمونة، فيدل الخبر على ضمان العين، لا للأولوية، بل لأن ضمان العين صار سببا لضمان التالف.
وبالجملة: منشأ الضمان إما قاعدة اليد، أو الإتلاف، أو التسبيب، والأخيران منتفيان في المقام.
أما الإتلاف فلأن الأب لم يستوف المنفعة، فإن الولد لا يعد من المنافع، فإن حكمه حكم الأب والأم، فكما أنه لا يكون من المنافع - مع أنهما من أعظم ما يتصور من الفوائد في الدنيا - فكذلك الولد. فمراد المصنف قدس سره (1) من أن الاستيلاد ليس استيفاء أنه ليس مما استعمله وأتلفه المستولد.
والأصل في هذا التعبير العلامة قدس سره فإنه قال في التذكرة: منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت، لا بالفوات، فلو قهر حرا واستعمله في شغل ضمن أجرته، لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، كما لو استوفى منافع العبد، ولو حبسه مدة لمثلها أجرة وعطل منافعه فالأقوى أنه لا يضمن الأجرة، لأن منافعه تابعة لما لا يصح غصبه... إلى آخره (2).
ومراده من قوله: فهو كالتالف أن الولد لو لم يكن حكم الشارع بحريته كان تابعا لأمه في الرقية، وأما بعد حكمه بها فيكون كالتلف السماوي.
وفي باب ضمان اليد لا فرق بين التلف السماوي وما بحكمه. وأما باب التسبيب فواضح أن وطئ المشتري ليس سببا لتلف المنفعة الموجودة المملوكة لمالك الأمة فلا يدخل تحت قاعدة الضمان بالتسبيب، فانحصر أن يكون منشؤه ضمان اليد، لأن سائر ما يوجب الضمان منتف في المقام.
قوله قدس سره: (ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده... إلى آخره).
قد يقال: بأن هذه القاعدة لم يدل عليها نص، ولا وقعت في معقد إجماع حتى تكون مدركا لضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فعلى هذا لا أهمية في بيان معناها