وعدمه - بحيث يقع البيع له، لا يمكن وإن بنى عليه الشيخ (رحمه الله) في المقام والمبحث السابق وما سيأتي - إن شاء الله - من ترتب العقود، فإنه لو قلنا بوقوع البيع للمالك إنشاء - بحيث وقعت المبادلة الانشائية بين ما انتقل عن المالك وما انتقل إليه - لم يمكن تصحيحه إلا بإجازة المالك، ولو قلنا بوقوعه للبائع فكذلك لا يمكن تصحيحه بإجازة المالك.
وفي المقام لو قلنا بسبق المبادلة على الدعوى، وتطبيق المالك على نفسه، وإلغاء قيد لنفسه، فلا يمكن التصحيح إلا بإجازة المالك.
ولو قلنا بسبق الدعوى على المبادلة فلا يمكن التصحيح بذلك، بل لا تقع إلا للبائع، لعدم إلغاء القيد، كما تقدم تفصيله.
كل ذلك لما مر: من أن حقيقة البيع وإن كانت المبادلة بين المالين، إلا أن المبادلة والمعاوضة لا تتحقق إلا بالادخال والاخراج، بحيث يتحد المدخل والمخرج، فالعقد الانشائي الواقع لو كان متضمنا لاخراج المبيع عن ملك المالك وإدخال الثمن في ملكه، فلا يمكن تصحيحه إلا بإجازته، ولو كان متضمنا لاخراج ذلك عن ملك البائع وإدخال الثمن فيه فلا يمكن تصحيحه إلا بالاشتراء مع الإجازة أو عدمها. هذا إذا كان المبيع شخصيا.
وأما إذا كان كليا فالأمر أوضح، فإن العقد لو كان عن المالك فالكلي يتعين في ذمته، ولو كان عن البائع فهو يتعين في ذمته، وأما المعاملة الواقعة على مطلق الكلي - بحيث لم يكن متعينا حتى بالعقد - فكل من قبله يقع له، فهذا ليس ببيع عقلائي كما لا يخفى.
فالصحيح: أنه لو باع الفضولي لنفسه على النحو الذي صححناه سابقا بإجازة