دلالي في العموم، حتى يقال: إن التخصيص موجب للتنويع فيه، بخلاف المطلقات، فإن الحكم بالاطلاق موقوف على إجراء مقدمات الحكمة زائدا على دلالة المطلق على نفس الطبيعة لفظا، فإن جعل مثل هذا الحكم المترتب على نفس الطبيعة، فعل اختياري للمولى الحكيم، فلو كان قيد دخيلا في موضوع حكمه لكان عليه البيان، فبدليل القيد يستكشف موضوع حكم المولى واقعا، وأنه المقيد، وإن أخذ المطلق موضوعا في الدليل فيمكن الحكم بالتنويع فيها (1).
ومنها: أن التزاحم موجب لعدم شمول الدليل لهما معا.
وقد مر سابقا: أن الحق خلافه، فإن مدلول الدليل ليس إلا ترتب الحكم على عنوان موضوعه، والتزاحم إنما هو في مقام العمل والامتثال، فالدليلان شاملان، ولا يمكن العمل بهما، ولذا قلنا في محله: إنه لا حاجة إلى البحث عن الترتب وإن كان بديهي البطلان، فإن الأمرين موجودان في عرض واحد، ولا علاقة لأحدهما بالآخر.
ومنها: أن الأسبقية زمانا من المرجحات في باب التزاحم.
والحق خلافه، فإن المتأخر لو كان أهم للزم صرف القدرة فيه بحكم العقل