البيع ما دام الرهن، ولا يشمله دليل الوفاء، فلا يجب الفك.
نعم، بالفك يصح البيع بلا حاجة إلى إجازة الراهن، لتمامية موضوع دليل النفوذ، وهو العقد، وعدم المانع وهو الرهن، والانصراف المدعى أحوالي لا أفرادي، فليتدبر جيدا (1).
١ - أقول: المسألة مبتنية على أن التصرف الممنوع من قبل الراهن، هل هو مطلق التصرف، أو التصرف المنافي لكون العين المرهونة وثيقة؟ فعلى الأول يصح ما ذكر، لكن لا لدعوى الانصراف، بل لأن موضوع وجوب الوفاء هو العقد الانشائي ورضا المالك وعدم المانع، كالرهن على الفرض، ولا دليل على اعتبار المقارنة مع العقد في شئ من ذلك، فمتى تحقق العقد الانشائي ورضا المالك وعدم الرهن، يحكم بالنفوذ ووجوب الوفاء بالعقد.
ولو بنينا على الثاني فمقتضى القاعدة صحة البيع ولزومه من قبل الراهن، وانتقال العين إلى المشتري محقوقا بحق الرهانة، نظير بيع العين المستأجرة، غاية الأمر أنه مع جهل المشتري بالحال يجب الفك على الراهن، لوجوب وفائه بالعقد، ومع عدم إمكان الفك، أو عدم الفك مع الامكان، يتخير المشتري في فسخ عقده، وأما مع علم المشتري بالحال وإقدامه على هذه المعاملة مع بقاء الرهن، فلا يجب على الراهن الفك، وتنتقل العين مستحقة إلى المشتري، وللمرتهن بيع العين إذا لم يفكها الراهن.
والحق هو الثاني وإن ادعي الاجماع أو الشهرة العظيمة على الأول، واستدل عليه بإطلاق الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، فإن الاجماع والشهرة مستندان إلى المدرك، وهو الاطلاق المذكور، والاطلاق - بمناسبة الحكم والموضوع - منصرف إلى التصرفات المنافية، ويدل على ذلك صحيحتان لمحمد بن مسلم (الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٠، الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١٠، تهذيب الأحكام ٧: ١٦٩ / ٧٥٣، وسائل الشيعة ١٣: ١٣٣، الرهن، في أحكام الرهن، الباب ١١، الحديث ١) والحلبي (الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٥، تهذيب الأحكام ٧: ١٦٩ / ٧٥٢، وسائل الشيعة ١٣: ١٣٣، الرهن، في أحكام الرهن، الباب 11، الحديث 2)، دالتان على جواز وطء الراهن أمته المرهونة، فالصحيح هو الحكم بصحة البيع ونفوذه، وحتى حال الرهن بلا توقع للإجازة أو الفك، ويجب الفك في بعض الصور كما مر.
وهكذا الكلام فيما إذا باع المفلس ما تعلق به حق الغرماء، فتدبر. المقرر حفظه الله.