بنفوذ ذلك لوقوع الشرط في ضمن الحمد، بل يعتبر في مفهوم الشرط وقوعه في ضمن عقد، والإجازة خارجة عن العقد؟
ولو قيل بكفاية الايقاع، يقال عليه: إنه بتمامية الايقاع يحصل التأثير، ولا مجال للاشتراط بعد ذلك، ولذا لا نلتزم بكفاية الاشتراط بعد القبول، بل لا بد من الاشتراط في الايجاب والقبول بعده، مع أن نتيجة الشرط قابلية المشروط فيه للفسخ بتخلفه، فلا بد من وجود بقائي اعتباري عند العقلاء لذلك، حتى يحكم بقابليته للفسخ بعد التخلف، وهذا لا يمكن إثباته ببناء العقلاء في الإجازة، فإن الإجازة المشروطة غير متداولة عندهم، حتى يستند في إثبات حكمها ببنائهم، بخلاف البيع - مثلا - ولذا يقبل الفسخ والإقالة بنظر العقلاء، فليتدبر فإنه حقيق به (1).