بين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى الزوج والزوجة.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا بد من اتحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع والشروط، فلو أنشأ أحدهما مع شرط وقبل الآخر بلا شرط، أو باع البائع عبدين وقبل المشتري أحدهما وغير ذلك مما هو نظير ما ذكرناه لم يصح أيضا، لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر. ولا يفيد لصحة العقد المختلف فيه من حيث الإنشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة، والتوقف على الإجازة اللذان هما من آثار العقد الصحيح، لأنه لا بد أولا من صحة العقد باتحاد المنشأ بأن يتقبل المشتري ما يملكه البائع وما لا يملكه كليهما حتى يتخير بين الفسخ والإمضاء لو علم بالحال، فما يترتب على الصحة لا يمكن أن يكون منشأ للصحة.
نعم، في بعض الأمثلة يمكن دعوى تطابق الإنشاءين كما لو قال: بعتك الكتب بدرهم والثوب بدرهم، فقال: قبلت الثوب بدرهم، لأنهما عقدان مستقلان. وكيف كان، فلا إشكال في الكبرى.
قوله قدس سره: (ومن جملة شروط العقد: أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الإنشاء... إلى آخره).
لا يخفى أن هذا الشرط أيضا كالشرط السابق من القضايا التي قياساتها معها، بل منشأ اعتباره هو المنشأ لاعتبار الشرط السابق، لأن العقد لا ينعقد إلا بفعل الاثنين، فلو فقد حين أنشأ أحدهما شرائط العقد فوجودها سابقا أو لاحقا لا أثر له، ومجرد تحقق الشرط حين أنشأ الآخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزءا للعقد لا إيقاعا مستقلا، فلو كان المشتري حين إنشاء البائع نائما لا يصح العقد، وكذلك العكس.
والتفصيل بينهما كما في حاشية (1) السيد قدس سره لا وجه له. وما يدعيه من الصحة بلا إشكال في العقود الجائزة فإنما هو في العقود الإذنية لا العهدية.
ثم لا فرق بين الموت والجنون ونحوهما، وبين الفلس والرقية ونحو ذلك،