الرضا من المجيز كاف فيها.
فلا يرد الاشكال العقلي المتقدم في ذلك، إلا أن الأمر بالعتق لو كان نظره إلى إنشاء التملك فقط، وقلنا بجواز هذا الانشاء بالكناية، فإنشاء المجيز العتق فضولي، فإنه بإجازته يملك الأمر، فالعتق يحصل من ملكه بلا أمر منه جدا، وهذا خارج عن مفروض كلامنا.
ولو كان نظره إلى إنشاء التملك والأمر بالعتق معا، فالاشكال وإن كان مندفعا عن إنشاء المجيز، إلا أن جمع الأمر بين الأمرين مشكل، لعدم إمكان الجمع بالدلالة المطابقية، وأما الجمع بينهما بالدلالة الالتزامية والمطابقية، بحيث يريد جدا إنشاء الملكية والأمر بالعتق معا، فهذا لا يمكن، فإنهما مترتبان كما ذكرنا (1). مع أن إنشاء الملكية غير ممكن بالدلالة الالتزامية، فإن الدلالة الالتزامية دلالة المعنى على لازمه، لا دلالة اللفظ على لازم معناه، كما مر بيانه (2)، فلا يمكن تصحيح العتق على النحو المذكور بوجه.
وأما سائر الأمثلة فتغاير المثال السابق، فلو قال: أعتق عبدي عنك فهو في معنى تمليكه العبد للعتق، والمعتق بمجرد نطقه بالانشاء يقبل ذلك، وبتمامه ينشئ العتق، ولا يلزم أزيد من اظهار الرضا في القبول، كما ذكرنا سابقا. وهكذا في المثالين الآخرين.
هذا تمام الكلام في الأمثلة.