الإضافة محققة للمالية المقومة للبيع، ونسبة البيع إلى غير المضاف إليه متأخرة بحسب المرتبة عن الإضافة المقومة للموضوع، فلا بد من مراعاة الإضافة والحكم بوقوع المعاملة لصاحب الإضافة وإلغاء القيد الآخر، وهي النسبة ترجيحا للقيد المقوم على غيره.
وقد ظهر مما تقدم: أن الملكية غير معتبرة في المبيع، والملكية في الكليات تعتبر بعد البيع، نظير ملكية المتلف على التالف بعد التلف، فهو حدوث الملكية لا نقلها، وهكذا في القرض، فليتدبر.
وإنما المعتبر فيه المالية، والكليات مال، وماليتها غير موقوفة على الإضافة، بل الإضافة وهكذا الطرفية مخلة بالمالية، مع أن الكلي لو لم يكن بنفسه مالا، فلماذا تختلف الكليات في المالية بسبب الإضافة؟! وأي فرق بين الحنطة المضافة والشعير المضاف لو لم يكونا قبل الإضافة مالين؟! ولماذا لا تتصف بعض الكليات بالمالية بهذه الإضافة؟! هذا مضافا إلى أن المتعارف من البيع الواقع على الكليات، ليس إلا بيع نفس طبيعتها بلا لحاظ أي إضافة ولا طرفية. نعم، بعد بيعها يعتبر العقلاء ذلك على ذمة البائع دينا، وهذا أجنبي عما ذكروه، كما هو واضح، وعليه فالإضافة إنما تعتبر لتعيين المتبايعين، ففي الشخصيات الإضافة متحققة بلا حاجة إليها، بخلاف الكليات، فإن تعين البائع الواقعي والمشتري كذلك موقوف على الإضافة.
فالنتيجة: أن الجمع بين القيدين المتنافيين موجب لإضافة البيع إلى شخصين، بأن يكون البائع شخصين، كل منهما بائع مستقل، أو يكون المشتري كذلك، ولا مصحح لمثل هذا البيع.