يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما، إما بجعل شرعي كالخيارات الشرعية، أو بجعل من المتعاقدين فيما لهما حق الجعل، لا في النكاح وأمثاله.
وثالثها: عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات.
ومقتضى هذه الأمور أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة والضمنية، وأن طرفه يملك هذه الالتزامات عليه، كما أنه يملك التزامات طرفه، فلا وجه لبطلان المعاملة لو رد من قصده العاقد.
وأما وقوعها له لو أجاز أو أقر بالوكالة، فلأن القصد وإن لم يؤثر في صرف الالتزامات إلى الغير، إلا أنه لا ينفك عن أثره التكويني، فيجعل المعاملة كالمادة الهيولانية القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته أو إقراره، فيكون القصد كجعل التولية للغير، وتكون الإجازة أو الاقرار بمنزلة قبول التولية. فالقول بأن المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا رد من قصدت له، منطبق على القواعد، وقياسها على ما إذا أسندها إلى الغير لفظا مع الفارق (1)، انتهى.
وشئ مما ذكره لا يتم:
أما ما ذكره في أول المقدمات، من المسلم في باب المعاملات، وهو توقف ترتب الأثر في الأمور البنائية على الانشاء، فهذا وإن كان صحيحا، إلا أن مورد ذلك إنما هو موارد الانشائيات، كالعقد والشرط في ضمن العقد.
وأما تعيين من له العقد، فهذا خارج عن هذه الموارد، بل المتعارف في السوق في ذلك هو التعيين قصدا، فمن كان وكيلا عن غيره في شراء مال، وهو أيضا يريد شراءه لنفسه، لا يتوقف تعيين المشتري على قوله: لنفسي أو لموكلي، بل القصد كاف في ذلك.
وما ذكره: من أن هذا من المسلمات، لو لم يكن خلافه من المسلمات ليس