متعلق النهي التصرف ومتعلق النفوذ العقد، فيدخل في مسألة الاجتماع، وأن متعلق النهي - قبل الوجود والنفوذ - راجع إلى ما بعد الوجود، يأتي هنا، كما هو ظاهر.
ولكن لا يخفى ما في جواب الشيخ (رحمه الله) أخيرا: من أن النهي يقتضي عدم النفوذ مستقلا، وأما بنحو جزء المؤثر فلا (1).
الرابع: ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله): وهو أنه أما على الإباحة فلأن الإباحة المؤثرة هي التسليط المالكي، لا تسليط غيره، وإجازة المالك تسليط الغير هي بنفسها مؤثرة، لا لكونها إجازة لإباحة الغير، لأن العقود الإذنية والأمور المتقومة برضا المالك، لا تتوقف على سبب خاص، فإجازة الإباحة هي بنفسها إباحة، ومحل النزاع في الفضولي هو ما كانت الإجازة قابلة للنزاع في الكشف والنقل فيها.
وأما بناء على الملك فلأن الفعل الواقع من الفضولي، لا يعنون إلا بعنوان الاعطاء والتبديل المكاني، وأما تبديل طرف الإضافة، فمصداقه: إما إيجاد المادة بالهيئة، وإما فعل المالك، فإنه حيث يقع في مقام البيع أو الشراء، يعنون بالعنوان الثانوي بتبديل طرف الإضافة، والفرق بينه وبين القول: هو أنه يمكن انفكاك حاصل المصدر من المصدر في الانشاء القولي، فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له، وأما الفعل فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره، بمعنى أنه ليس للاعطاء اسم مصدر غير العطاء، وهذا لا ينفك عنه، وبإجازة المالك لا ينقلب عما وقع عليه (2).
انتهى موضع الحاجة من كلامه.