على مورد، ويصدق البيع على بيع الكلي في ذمة أحد، ويصير فضوليا كالأعيان الشخصية، فيصح بإجازة من بيع في ذمته.
وهذا الاشكال كما ترى، غير مختص بالفضولي، بل يعم بيع الأصيل أيضا، فإن الكليات لو لم تكن مالا، أو اعتبرنا ملكية المتبايعين قبل البيع في تحققه، فلا يمكن بيع الكليات حتى في الأصيل.
والجواب ما ذكرنا: من أن الكليات كالمباحات الأصلية، متصفة بالمالية ولو لم تكن لها مالك فعلا، واتصافها بالمالية غير معلقة على الإضافة، بل الإضافة تخرج ذلك عن المالية، فالمطلب على عكس ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) (1)، كما لا يخفى.
وأما اعتبار الملكية قبل العقد فقد عرفت عدمه، بل البيع ليس إلا إنشاء المبادلة بين المالين، فقد يلازم ذلك خروج المبيع عن ملك البائع، كبيع الأعيان الشخصية المملوكة للبائع، وقد لا يلازم ذلك، بل لا يلزم حصول الملكية حتى بعد البيع، نظير بيع الوقف بالوقف، وقد يلزم حصولها بعد البيع، نظير بيع الكليات، فإنها بعد بيعها تكون ملكا للمشتري في ذمة البائع.
والحاصل: أن المبيع في الكليات نفس طبيعتها، كالمن من الحنطة، لا الحنطة المضافة إلى الذمة، ولا الواقعة في الذمة، فإن مثل هذه الإضافة يخرجها عن قابليتها لكونها مبيعا، لعدم المالية وعدم القدرة على تسليمها، لعدم انطباقها على ما في الخارج، والظرفية وإن كانت سليمة عن هذا الاشكال إلا أن الحنطة الواقعة في الذمة بنحو الظرفية ليست بحنطة، وهذا واضح. نعم، لو أريد بذلك نفس الطبيعة - التي صقع وجودها صقع وجود سائر الكليات - فهو صحيح، إلا أنه ا غير متعينة بالإضافة، وماليتها غير متوقفة على الإضافة.