تدخل المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملك (1).
وأما الثاني: فشروع المالك بالإجازة يحقق ملكية الفضولي، فإجازته للبيع تكون من إجازة الأجنبي، فلا تفيد، بل المسألة تدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك، ويجئ الكلام فيها، مع أن إنشاء الفضولي للأمرين - أحدهما في طول الآخر - مشكل كما مر.
وأما الثالث: فيرد على إنشاء الفضولي ما ورد على إنشائه في الاحتمال السابق، وأما في المجيز فإجازته للتمليك تدخل المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملك، وإجازته للبيع لا تفيد وقوع البيع للفضولي كما هو ظاهر، بل إما أن تلغى، ولا يمكن تصحيح البيع، أو تؤثر ويقع البيع للمالك المجيز على المبنى.
فعلى هذه الاحتمالات، لا يمكن الالتزام بما ذكره الشيخ كاشف الغطاء على ما حكي عنه.
وأما الرابع: فيمكن القول بالصحة، بتقريب: أن إجازة الأمرين الواقعين - أحدهما البيع للمالك، والآخر تملك الثمن بأخذه - ممكن بلفظ واحد، فإنه كاف في إبراز رضا المالك بالأمرين معا.
ولا يرد على ذلك الاشكال المتقدم، فإن الفضولي يبيع للمالك أولا، ويقصد تملكه الثمن ثانيا بأخذه.
ولكن هذا كما ترى خلاف المتعارف، بل المتعارف في الغاصبين عدم قصدهم تملك الثمن، بل إنما يريدون أخذه والاستيلاء عليه، فإجازة المالك لا تنفع أزيد من ذلك، مضافا إلى أن هذا بعد التفات المالك إلى قصد الفضولي أخذه الثمن، وإجازته ذلك، وإلا فصرف إجازته البيع لا يوجب إجازته لأخذ الفضولي الثمن، فضلا عن تملكه ذلك.