هذه الصورة محط كلام المحققين ومن تبعهما، لأن مجرد وقوع المعاطاة بعد العقد الفاسد لا يوجب الشك في دخولها في عنوان المعاطاة.
وأخرى: ليس بناؤهما على الإغماض، وهذا على قسمين، لأنهما قد يقبضان وفاء بما التزما به على البيع الفاسد بحيث لم يعلم منهما رضا بالتصرف إلا الرضا المعاملي الذي كان في ضمن الإنشاء الفاسد ومقيدا به، وهذا أيضا خارج عن موضوع البحث، لأن هذا هو المقبوض بالعقد الفاسد الذي هو موجب للضمان ويترتب عليه آثار خاصة. وقد يقبضان لا بما أن القبض وفاء، بل رضا جديد حاصل لهما على أي حال، وهذا هو موضوع كلامهما وكلام من تبعهما.
ثم الرضا كذلك تارة تحقيقي، كما لو علما بفساد الصيغة، ومع ذلك رضيا بالتصرف.
وأخرى تقديري، كما لو جهلا به ولكن استكشف من حالهما أنهما لو علما بفسادها لرضيا بالتصرف أيضا كالرضا المستفاد من شاهد الحال في غير المقام، فمرجع كلامهما إلى أنه يكفي الرضا والطيب الذي يجوز معه التصرفات الغير المتوقفة على الملك للتصرفات المتوقفة عليه وسائر الآثار المترتبة على المعاطاة من اللزوم بالملزمات.
ولا يخفى أن إدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين:
الأول: كفاية الرضا الشأني حتى يشمل كلامهما صورة الجهل بالفساد.
الثاني: عدم اعتبار إنشاء عنوان العقود قولا ولا فعلا، بل كفاية مجرد وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، سواء قلنا بالملك أو الإباحة، لأن مجرد الرضا - سواء كان فعليا أو تقديريا وتحقق قبض بعده أو قبله - لا أثر له في باب العقود والإيقاعات، فإن القبض الواقع بعد العقد الفاسد إذا لم ينشأ به التمليك ولا التسليط - كما هو المفروض وجوده: كالعدم والرضا بالتصرف أيضا - لا أثر له إلا جواز التصرفات الغير المتوقفة على الملك.
وأما حصول الملك بمجرد الرضا أو الأول إليه - أي تعين المسمى للبدلية