الإقالة فسخ - أي حل - للعقد الأول الذي لازمه رجوع كل مال إلى مالكه الأصلي، أو بيع، أي إنشاء تمليك عكس الإنشاء السابق. وقيل (1) بالتفصيل بين ما إذا أقيل بلفظ: (فسخت) فإنها فسخ، وما إذا أقيل بلفظ: (أقلت) فهي بيع.
وكيف كان فعلى القول بالملك يلحقها من أول الأمر جميع الخيارات الثابتة للبيع عدا ما أستفيد من دليله اختصاصه بالبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار.
ولا وجه للقول بلحوقها بها بعد لزومها بالتلف ونحوه خاصة، لا قبله، كما هو ظاهر المصنف التفاتا إلى كونها جائزة قبل التلف وعدم الفائدة في الخيار حينئذ، وذلك لعدم انحصار الفائدة في الرد، لإمكان إسقاطها والصلح عليها.
وبالجملة: لا يلحقها خصوص خيار المجلس والحيوان، لظهور دليلهما في اختصاصهما بالبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار.
نعم، لو قلنا بثبوتهما لكل بيع لازم - سواء كان الالتزام من منشآت المتعاقدين، أي كان عقديا أو حقيا من مجعولات الشارع - فيلحقان بها بعد ما صارت بيعا لازما، ويلحقها خيار العيب والغبن والشرط، لعدم اختصاصها بالبيع العقدي، فإن ثبوتها في البيع وشبهه من المهر وعوض الخلع إنما هو للشرط الصريح، أو للشرط الضمني الذي يتضمنه كل معاوضة عرفا وعادة فإن بناء النوع على عدم الالتزام بالمعيوب وبما لا يتغابن بمثله. ولا ينحصر دليل الخيار بقاعدة (لا ضرر) حتى يقال باختصاصه بالبيع العقدي لكونه متيقنا، كيف؟ ولولا الشرط الضمني لما أمكن إثبات الخيار بتلك القاعدة، لبناء المتعاملين على المعاملة كيف ما كانت، وإقدامهما عليها مطلقا.
وبالجملة: فكل عقد أو معاملة لم يكن اللزوم فيها حكميا ولم تكن من قبيل النكاح والضمان يلحقها خيار العيب والغبن والشرط.
نعم، الخيار في المعاطاة ليس بمعنى ملك فسخ الالتزام وإقراره، فإنها لم تكن