أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها (1) المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى.
(14842) 15 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
(14843) 16 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن مسرو (1) قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة، إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين، ويسعى ويقصر، ويحرم (2) بحجته ويمضى إلى الموقف، ويفيض مع الامام.
(14844) 17 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن متمتع قدم يوم التروية قبل الزوال (1)؟ قال: يطوف ويحل، فإذا صلى الظهر