تعليلية، فيكون مفاده رفع الذوات - كالبيع - لكونها مكرها عليها، وقد ذكرنا في الأصول: أن الموصولات كالضمائر كلها من قبيل الحروف، وأسماء الإشارة أيضا من هذا القبيل، كلها أدوات للإشارة إلى ما تشير إليه (١)، فالمتعين بحسب الظاهر هذا الاحتمال.
ثالثها: كون الموصول إشارة إلى ذلك، مع كون الحيثية من قبيل نكتة الجعل، فيكون مفاده رفع الذوات - كالبيع - في مورد الاكراه عليها.
وأدلة النفوذ، مع قطع النظر عن تقيدها بالرضا المعاملي (لأنه قد مر وسيأتي أنه لو فرضنا التقيد في الأدلة الأولية لا تصل النوبة إلى حديث الاكراه) إما مطلقة، ك ﴿أحل الله البيع﴾ (٢) وآية التجارة (٣)، بناء على عدم استفادة الحصر منها، لكون القيد - وهو الرضا - غالبيا، أو غير ذلك، وإما عامة ك ﴿أوفوا بالعقود﴾ (4)، وقد مر الفرق بين المطلق والعام، وقلنا: إن الموضوع في باب المطلقات نفس الطبيعة، وفي باب العموم الطبيعة المتكثرة (5)، فلو أمر المولى عبده بإكرام كل عالم، وأكرم العبد جميعهم، وفيهم الفساق، فإنه يحتج العبد على المولى - لو قال المولى: لم أكرمت الفساق من العلماء؟ - بأنك قلت: أكرم كل عالم، ولو أمر بإكرام العالم، وأكرم الفاسق منه، فإنه يحتج عليه - لو قال: لم أكرمته؟ - بأنك ما قلت أزيد من العالم، فلو أردت العالم العادل لكان اللازم عليك التقييد. وهذا معنى دلالة العموم باللفظ، ودلالة المطلق بمقدمات الحكمة، فالدال على التكثير في باب العموم اللفظ، نحو كل وغيره،