والدال على عدم اعتبار قيد في متعلق الأمر في المطلق، عدم التقييد في مقام البيان (1).
فلو كان دليل النفوذ مطلقا، فعلى الاحتمالين الأولين في الموصول يتمسك بالاطلاق لتصحيح عقد المكره بعد حصول الرضا، لعدم الاكراه حينئذ، فإن الرفع يدور مدار قيده في الأول وعلته في الثاني، فلا يصلح حديث الرفع لتقييد دليل النفوذ بنحو لا ينطبق على المقام، وعلى الاحتمال الثالث لا يمكن التصحيح بالرضا، فإن دليل النفوذ يقيد بحديث الرفع بغير العقد الواقع عن إكراه، بحيث يرفع ذات العقد، فلا يبقى مجال لالحاق الرضا به. ولو شككنا في الاحتمالات في الموصول فيؤول الشك إلى تقييد الزائد والناقص، ويرجع حينئذ لدفعه إلى أصالة الاطلاق، فإن المفروض أن دليل القيد منفصل عن دليل المطلق، إلا أن يقال إن دليل الحاكم وإن كان موافقا لدليل المقيد من حيث إن كلا منهما يقيد المطلق، إلا أنه يفترق عنه: بأن إجمال دليل المقيد المنفصل لا يسري إلى المطلق، بخلاف دليل الحاكم، فإن إجماله يسري إليه في بعض الموارد، فإن دليل الحاكم لو كان ناظرا إلى دليل المحكوم نظر شرح وتفسير، فإجمال الشارح والمفسر يرجع إلى المشروح والمفسر لا محالة (2).