وأصاب ثوبي دم رعاف [، فإنه يلغي خصوصية كون الشاك رجلا في الأول وخصوصية إضافة الثوب إلى زرارة وكون الدم رعافا في الثاني، كذلك في المقام، فإن العرف يحكم بإلغاء الخصوصية في المستثنى وفي المستثنى منه:
أما في المستثنى منه، فلا يرى موضوع الحكم بعدم جواز الأكل إلا كون الأكل باطلا، فالبطلان موضوع للحكم بنظره، وحيث إن الاستثناء ليس من الباطل، فإنه غير قابل للتخصيص، أي يحكم الشارع بجواز الأكل في مورد البطلان.
وأيضا التجارة عن تراض لا تكون باطلا قطعا، فالعرف يرى أن الآية في مقام مقابلة الباطل بالتجارة بما أنها غير باطل، لا بما أنها تجارة ناشئة عن تراض، فالمستفاد من الآية المباركة عدم جواز الأكل في مورد البطلان وجوازه في مورد الحق، وبما أن فهم البطلان والحق - كسائر الموضوعات المأخوذة في الأدلة - موكول إلى نظر العرف، فلا بد من ملاحظة معناهما في نظر العرف والعقلاء، والعقلاء لا يرون بيع المكره بعد حصول الرضا من أقسام الباطل.
فبهذا البيان ظهر عدم استفادة حصر الحل في التجارة عن تراض من الآية الكريمة.
وأما في المستثنى، فظهور الكلمة في النشو وإن كان لا ينكر، إلا أن العرف يلغي هذه الخصوصية، بملاحظة أن وجه التقييد بالتراضي هو حصول الرضا في المعاملة، وأما نشو المعاملة عن الرضا فلا خصوصية فيه، ولا سيما بملاحظة الاستثناء عن الباطل واستفادة أن وجه الاستثناء هو كون التجارة عن تراض من غير الباطل، وأما وجه ذكر هذا الفرد في المستثنى فكونه من أوضح الأفراد وأغلبها.
وقد ظهر بذلك: عدم الحاجة إلى البحث عن اتصال الاستثناء وانقطاعه، وإن ذهب السيد (رحمه الله) - وتبعه المحقق النائيني (رحمه الله) - إلى لزوم توجيه الاستثناء بحيث يرجع إلى الاتصال، ولذا ذكروا: أن الآية بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من