والآخر بحسب المنتهى: وهو عدم ترتب الأثر على العقد في الأول دون الثاني.
وشئ منهما لا يكون دخيلا في مفهوم العقد، أما ما في المرتبة السابقة على العقد وفي مبادئه، وهو الاكراه وعدمه، فلا يمكن دخله في المرتبة المتأخرة، وهو العقد، فإنه غير معقول، وهكذا بالنسبة إلى ترتب الأثر وعدمه، فإنهما متأخران عن العقد، فلا يمكن دخلهما في مفهومه.
وبعبارة أخرى: الأثر غير دخيل في العقد، لا مفهوما وهذا واضح، ولا مصداقا، للزوم وضع العام والموضوع له الخاص في أبواب العقود، وذكرنا ذلك في مبحث الصحيح والأعم مفصلا (1)، وقلنا: بأن تعنون هذا المبحث بذلك مما لا ينبغي، لأن مفهوم الصحة غير دخيل في العبادات والمعاملات، ومصداقها مترتب على وجود العقد، فيلزم تعدد الموضوع له حسب تعدد الوجودات، فراجع ذلك المقام، ففي هذه الصورة العقد تام من جهة كونه عقدا، وأما من جهة التأثير فسيجئ الكلام فيه.
وأما في الصورة الثالثة: وهو العلم بعدم نفوذ العقد، فلا يمكن الجد به، كما مر مرارا: من أن الانشاء من الأفعال الاختيارية المسبوقة بالمبادئ والانشاء الجدي مع العلم بعدم تأثيره من الانشاء بلا مبدأ، وهو العلم بالفائدة. نعم، صورة الانشاء موجودة إلا أن الانشاء الصوري ليس بعقد. نعم، في الصورة الثانية وهي صورة العلم بالنفوذ مع اللحوق بالإجازة مع احتمالها أو العلم بها يمكن الجد حينئذ لوجود المبادئ بتمامها.
إن قلت: الاشكال مشترك الورود بين الصورتين، لأنه ما لم تلحق الإجازة بالعقد لا أثر له، فكيف يمكن الجد بالعقد مع العلم بأنه لا أثر له فعلا (2).
قلت: قد ذكرنا هذا الاشكال، وأجبنا عنه في ألفاظ العقود في إيجاب البائع