إبهام في ذلك أيضا، فبمقدار هذا المانع نرفع اليد عن اقتضاء المقتضي، فيؤثر بالنسبة إلى الزائد، وينطبق عليه وجوب الوفاء بالعقد، ولا يمكن إلا بتتميمها بالقرعة، فإنها لكل أمر مشكل.
نظير ذلك ما وقع موردا للنص والفتوى، مثل الجمع بين الأختين في عقد واحد دفعة لا تدريجا، والحكم تخيير الزوج في واحدة منهما، وأن يخلي سبيل الأخرى (1)، وهكذا الجمع بين النصاب والزائد بعقد واحد دفعة، والحكم كما ذكر، يختار النصاب ويخلي سبيل الزائد (2)، وهكذا لو أسلم الكتابي على سبع زوجات، يختار النصاب ويخلي الثلاث، كما في النص (3)، بناء على القول بعدم الصحة من الأول صحة تامة، وتصح صحة تأهلية، ومتممها التخيير. وهذا أحد الاحتمالات، وهنا احتمالات أخر يرجع فيها إلى محلها (4).