القصد إلى المعاملة يكون من القيد الزائد، فإن في مورد عدم القصد لا تصدق التجارة، ولو كان شئ آخر زائدا على ذلك - وهو الرضا المعاملي، لا طيب النفس بمعنى الاشتياق - فلا وجه للحكومة أيضا، لفقد مقتضي الصحة في مورد الاكراه.
ويمكن الجواب عن ذلك: بعد الاغماض عن عدم وجود ملزم للالتزام بكون القيد احترازيا، ولا سيما بعد ملاحظة كونه قيدا غالبيا، فيمكن حمل الرضا على القصد، بأن التجارة تحصل بنفس إيجاب البائع، وقبول المشتري شرط في تأثير البيع، لا مقوم لحقيقته، كما مر (١)، فيمكن حمل الآية على أن شرط تأثير التجارة وهو فعل البائع قصد الآخر أيضا، فيكون القيد احترازيا.
وكيف كان، فالمهم في المقام هو إحراز بناء العقلاء على بطلان المعاملة المكره عليها، وبما أن أدلة التنفيذ كلها إرشادية إلى المتعارف بين العقلاء، فلا محالة لا تشمل غير المتعارف بينهم، فدليل التجارة قاصر عن الشمول للتجارة الاكراهية، حتى يكون دليل الاكراه حاكما عليه.
والمتحصل من ذلك: أن دليل بطلان المعاملة الاكراهية فقد دليل الصحة، بل وجود دليل الفساد، وهو بناء العقلاء، لا حديث الرفع، وهذا في مقابل ما ذكره بعض المحققين: من اختصاص دليل رفع الاكراه بالمعاملات (٢)، فإنه بهذا البيان ظهر اختصاصه بالتكاليف، ولا فرق في ما ذكرنا: من كون القيد توضيحيا أو احترازيا، بل دليل ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) وغيره أيضا يجري فيه ذلك.
فعليه لا يمكن الحكم بصحة العقد لو توارد الاكراه والرضا في مورد إمكان الاجتماع، أي على نحو جزء الموضوع، لا بدليل الرفع، فإنه قاصر عن الشمول لهذا