الأولان موجودان في ما ذكره الشيخ (رحمه الله).
وثالثها: أن يكون كل من الاكراه والرضا سببا مستقلا في الداعوية، وحيث إنه لا يمكن اجتماع علتين مستقلتين في معلول واحد فيؤثران بمجموعهما.
وذكر في حكم ذلك: أن الأقوى الفساد، لأن العلتين المستقلتين إذا وردتا على معلول واحد، فلا تأثير لأي منهما، إلا أن يقال: بأنهما من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي، فإن الاكراه غايته أن لا يقتضي الصحة، لا أنه يقتضي الفساد فيؤثر الرضا.
ورده: بأن مقتضى الصحة هو الرضا والطيب مستقلا، وهذا في المقام مفقود، ومن هذه الجهة حكم بالفساد في الاحتمال الثاني والثالث.
ورابعها: أن يطلق من غير تورية، مع علمه بأنه يمكن التلفظ بلا قصد المعنى.
وذكر: أنه لا يخفى أن هذا الاحتمال ليس مراده، لأن عدم إمكان التفصي بالتورية لا دليل على اعتباره.
ولا ندري كيف فهم مراد العلامة من عدم الدليل على اعتبار ذلك عنده.
وخامسها: أن يكون الاكراه داعيا للداعي على الطلاق، وهو الرضا به. ونحن بعد في تصوير الجمع بين الاكراه والرضا على مبنى الشيخ ومن تبعه - ومنهم المحقق النائيني (رحمه الله) - في معنى الاكراه والرضا، فحمل الغير على ما يكرهه] أي بغير طيب النفس، كما فسره النائيني (رحمه الله) [(1) كيف يجتمع مع طيب النفس والرضا، حتى يقال: بأنهم تواردا مستقلا، أو منضما، أو بنحو الداعي للداعي على المعاملة، بل على ما بنينا عليه: من أن الاكراه هو حمل الغير على شئ قهرا وإلزاما (2)، أيضا لا يمكن الاجتماع مستقلا، لا عرضا ولا طولا، لأن الرضا لا يجتمع مع القهر بمعنى