التفصي عنه لا يوجب رفع أثر الاكراه، بعد الالتزام بصدق الاكراه بالنسبة إلى الثاني أيضا، ووجود داع للمكره من عدم إيفاء الدين.
6 - لو أكره أحد الشخصين على معاملة: فمع خوف كل منهما من الضرر وإيجادهما أو أحدهما المعاملة فلا تصح المعاملة، ومع احتمال أحدهما سبق صاحبه إلى ذلك فليس له المبادرة، وإلا يصح. ولو أمكنه إكراه صاحبه، فمع كون الاكراه بحق لا بد لذلك، وإلا تصح معاملته، ومع عدمه ليس له الاكراه ولا تصح معاملته، ووجه الكل ظاهر.
7 - لو أكرهه على توكيل أحد في بيع داره مثلا: فالوكالة باطلة والبيع فضولي، فلو أجاز البيع أو أجاز الوكالة، وقلنا بأن الإجازة كاشفة حقيقة أو حكما، فالأمر واضح، ولو قلنا بأن الإجازة ناقلة، فلا يصح البيع إلا بإجازته.
ولو أكرهه على توكيل أحد في طلاق زوجته، فلا يصح الطلاق في شئ من الصور السابقة، إلا على القول بالكشف الحقيقي أو الحكمي، وأجاز الوكالة، فإن الايقاعات لا تقبل الفضولية.
ولو أكرهه على بيع مال فوكله في البيع، فالظاهر صحة البيع، فإنه واقع عن الوكيل، ولا دليل على رفع أثر هذا اللفظ الصادر من الوكيل، فإن حديث الرفع يرفع ما في وضعه ثقل على الأمة قضية للامتنان، وتأثير هذا اللفظ ليس ثقلا على الوكيل ولا الموكل، لأنه قد وكل الوكيل باختياره.
ولو أكرهه على قبول الوكالة فالوكالة تكون مكرها عليها، ويترتب على ذلك ما ذكرنا في أول الفروض.
وما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله): من أن الوكالة من العقود الإذنية، والإذن لا يحتاج إلى القبول، والمعاملة وقعت عن إذن وإن بطلت الوكالة (1).