الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ليس الربا أن يقول الغريم لغريمه عجلني قضاء حقي قبل محل أجله وأطرح عنك بعضه إنما الربا أن يقول الغريم لغريمه أخرني بحقك وأزيدك عليه لتأخيرك إياي فهذا الربا عين الربا الذي لاشك فيه عندنا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس ببيع الجزاف مما يكال أو يوزن إذا لم يكن أحد المتبايعين علم بوزن ذلك الشئ ولا كيله فان علم به أحدهما كانت خديعة منه لصاحبه وفسد البيع بينهما.
قال ولا خير في اليمين في البيع والشراء نكرهها للصادق ليس عليه فيها إثم، إذا كان صادقا، فأما الآثم الكاذب فيها فذلك كافر لنعم الله فاجر وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:
(ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع اماما عادلا فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفي له، وإن لم يعطه لم يف له ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقا له وهو كاذب) باب القول في بيع خدمة العبد ومبايعة أهل الشرك وبيع العبد بغير إذن سيده قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يبيع السيد خدمة عبده ما شاء من دهره، إذا كان إلى وقت معلوم، وما ذلك عندي إلا كالمواجرة، وقال لا بيع ولا شراء للعبد إلا بإذن سيده، فإن باع شيئا بغير اذنه أو اشترى شيئا بغير أمره كان ذلك مردودا فاسدا إلا أن يكون العبد عبدا مأذونا له في التجارة مطلقة يده في البيع والشراء فإذا كان ذلك كذلك لزم مولاه ما باعه عبده واشتراه وقال: لا بأس بالاشتراء من أهل الشرك
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست