إلى أن قال في ذيل كلامه في وجه تعيين زمان التلف: إن مالية العين من زمان الأخذ إلى زمان التلف، مالية لم يكن معنى عهدتها إلا أداءها بأداء العين، لا تداركها بحصة مماثلة لها، ومالية العين ما دامت في العهدة بعد زمان التلف، مالية فرضية لا عروض للتلف عليها حتى يجب تداركها، بل فرضها بتبع فرض العين في العهدة، ومعناه لزوم تدارك العين لعدم سقوطها عن العهدة، فلم يبق إلا مالية العين في زمان التلف، وهي مالية واقعية معنى عهدتها تدارك العين بأدائها، فتعين لزوم أداء قيمة يوم التلف (1).
هذا، وأما ما ذكره: من إبهام المالية وتعينها بالإضافة، وبعد الإضافة تكون المالية مالية العين بقول مطلق، فلا يساعد عليه الرجوع إلى اعتبار العقلاء في ذلك، فإن مالية الشئ بقول مطلق عندهم، ليست إلا المالية في زمان تبديله بالمال، أو سقوطه بأداء المال، وتعين المالية بالإضافة إلى هذا الزمان لا يحتاج إلى معين، بخلاف سائر الأزمنة، ولعله أظهر من أن يفصل.
فعليه لا بد من أداء مالية العين بالإضافة إلى زمان الأداء فإن المفروض بقاء العين في العهدة إلى هذا الزمان، وماليتها بقول مطلق ليست إلا ماليتها بالإضافة إلى زمان سقوطها عن العهدة، وهو زمان الأداء.
وأما ما ذكره: من أن المالية بعد زمان التلف، مالية فرضية بتبع فرض العين في العهدة (2)، فمبني على ما مر سابقا من توهم: عدم كون العهدة مالا حقيقة، وعدم اعتبار المالية لها إلا فرضا، وقد ظهر عدم تمامية هذا المبنى، وأن العقلاء كما يعتبرون المالية للأعيان الخارجية، كذلك يعتبرونها للذمم أيضا، غاية الأمر أن اعتبار المالية للذمم من جهة إمكان أدائها بأداء العين في الخارج (3)، ولذا في باب