فالمتحصل من الرواية: أنه لا بد من أداء قيمة يوم التلف، لأن القيمة المطلقة المعلقة على فرض التلف ظاهرة في هذه القيمة، وقد مر ذلك في دليل اليد.
هذا على تقدير عدم إضافة البغل إلى اليوم، وأما على تقدير الإضافة فقد مر أن ظاهره لزوم أداء قيمة بغل يوم المخالفة، لا قيمة يوم المخالفة للبغل، ومع ضمه إلى مفروض السؤال تنتج النتيجة السابقة، مع أن هذه القراءة غير معهودة عرفا كما سبق.
والحاصل: أن سؤال أبي ولاد متكفل بجهتين:
الأولى: السؤال عن أصل الضمان.
والثانية: ارتكاز السائل بأنه على تقدير الضمان لا بد من دفع قيمة يوم التلف، وهذه تستفاد من ظاهر التعليق.
ثم إن الإمام (عليه السلام) أجاب عن الوجه الأول بثبوت الضمان، وقرر الوجه الثاني ولم يردع عنه، فيستفاد من ضم الجواب إلى السؤال وما هو مرتكز السائل - المستفاد من ظهور الجملة التعليقية في السؤال - أن الضمان ثابت من يوم المخالفة، وأنه لو عطب أو نفق لا بد من أداء القيمة، ووجه ذكر يوم المخالفة دفع احتمال أن مبدأ الحكم بالضمان يوم الأخذ، وإثبات أن مبدأه يوم الغصب والمخالفة نظير مفاد حديث اليد.
وقد ظهر مما ذكرنا ما في كلام المرحوم النائيني: من أن الصحيحة تدل على أن المدار قيمة يوم الأخذ حتى على القول بتعلق الظرف ب نعم، بدعوى: أنه على هذا الفرض تدل الصحيحة بالالتزام على لزوم قيمة يوم المخالفة، لأن مالية المال إذا قدرت بالقيمة يوم المخالفة، فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلك اليوم، لأنه لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا، ويقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة (1).