قال: " يطوف، وعليه بدنة " (1) (2).
[2] وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والسرقة، والزنى، فما فيها من الحدود؟
قال: " يبدأ بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا " (3).
[3] وسألته عن خنثى (4) دلس (5) نفسه لامرأته ما عليه؟
قال: " يوجع ظهره، وأذيق تمهينا (6)، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر " (7).
[4] وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، هل تحل؟
قال: " كل مما ذكر اسم الله عليه " (8).
[5] وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (هي لك أو لأخيك أو