ووجه إمكان التمسك بالاطلاقات: أنها واردة على طبق العرف، فيحمل على المؤثر عنده، وأن الشارع أيضا يرى التأثير فيه (1).
هذا، ولا بد أولا من تحقيق مراد الشهيدين والشيخ الأعظم (قدس سرهم)، وثانيا بيان إمكان التمسك بالاطلاقات على كل من المباني، وثالثا بيان الحق في المقام.
أما مراد الشهيدين (قدس سرهما)، فلا يمكن أن يكون دخل الصحيح بمفهومه - أي ما يكون بالحمل الأولي صحيحا - في مفاهيم العقود، فإنه ظاهر الفساد، ولا بمصداقه، أي ما يكون بالحمل الشائع صحيحا، لأنه يلزم من ذلك كون الموضوع له فيها خاصا، وهذا أيضا ظاهر الفساد.
وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه مرادهما: إن الألفاظ وضعت للمفاهيم التامة الأجزاء والشرائط، التي لو انطبقت على الخارج لاتصفت بالصحيح، دون الأعم التي لو انطبقت على الخارج لاتصفت بالصحيح تارة وبالفاسد أخرى.
والصحيح والفاسد كالتام والناقص مشير إلى تلك الماهية، وإلا فلا يكون شئ دخيلا في حقيقتها إلا أجزاءها وشرائطها، وبهذا المعنى يمكن أن يقع النزاع في بحث الصحيح والأعم بينهم، ولذا غيرنا عنوان ذلك البحث بالتام والأعم (2).
وعلى أي حال لا يمكن توجيه مراد الشيخ (قدس سره) بما ذكرناه، بل عبارته صريحة في الوجه الأول، ودخل مفهوم الصحة في مفهوم المعاملات، ولا أظن أن يلتزم هو (قدس سره) بذلك، فإن مصداق الصحيح مختلف عند الشارع والعرف، كما أن الماهية التامة أيضا مختلفة عند الشارع والعرف، فلو أريد منها التامة العرفية فقد لا تكون تامة شرعا، ولو أريد منها الشرعية فهذا التزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات، مع أنه لا يلتزم بذلك (3)، مضافا إلى أن التامة الشرعية لا تكون جامعة