الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
يملكه المغتصب له، وكما أنه لو نقص له يتبع المغتصب شيئا بنقصانه ما دام حيا قائما بعينه، فيأخذه بنقصانه، وكذلك إذا زاد أخذه بزيادته إذا كان قائما بعينه، وما هذا عندي الا كالجدي والفصيل والمهر يزيد في يد من اغتصبه وسواء عندي كانت الزيادة من الحيوان أو من غيره إذا كان قائما بعينه في نفسه وصغار ذلك وكباره سواء يأخذه صاحبه متى شاء إلا أن يتراضيا فيه بينهما تراضيا صحيحا.
باب القول فيمن اغتصب مملوكا صبيا أو بهيما أو صغارا من الحيوان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من اغتصب شيئا من ذلك صغيرا، أخذه صاحبه منه كبيرا، وان اغتصب منه هزيلا أخذه سمينا، وان نتج في يده أخذ ما كان من نتاجه، وإن تلفت أخذ قيمتها.
باب القول فيمن اغتصب ثوبا أو كرسفا أو صوفا، أو شعرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من اغتصب ثوبا فقطعه قميصا، أو قباء (2)، أو سراويل أو دراعة، أو غير ذلك فصاحبه فيه بالخيار، إن شاء أخذه مخيطا أو غير مخيط وان شاء أخذ قيمته قبل أن يقطعه، وقد قال غيرنا أنه إذا خيطه فقد استهلكه وليس له الا القيمة، ولسنا نرى ذلك ولا نقول به، لان تخييطه له لم يزيد فيه بل نقص من قيمته

(2) قال ولا أرش لان التغير لعرض فإن أحدث تمزيقا لا غرض فيه، فإن كان أرشه يسيرا فليس إلا الأرش وهو النصف فما دون، وإن كان كثيرا فإن شاء أخذه مع الأرش وإن شاء قيمته صحيحا لنص يحيى عليه السلام في مثل هذا فيما تقدم من الإجارات ذكر معنى ذلك في شرح التحرير.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست