وهذا مراد الشيخ (رحمه الله) من كلامه الأخير في المقام، فلاحظ وطبق هذه الكبرى على ما ذكره من الأمثلة، فإن الحكم يختلف فيها حسب اختلاف المباني فيها.
ثم إنه - على ما ذكرنا - يمكن أن يكون عقد صحيحا من قبل أحد الطرفين فاسدا من طرف الآخر، وقد أنكر السيد (رحمه الله) في أول العروة ذلك (1)، وأشكل المحشون عليه، ولكن هنا شبهة في شمول دليل وجوب الوفاء لمثل هذا العقد، ودعوى انصرافه عنه غير بعيدة، ومن جهة هذه الشبهة لا بأس بالاحتياط في ذلك.