يقتضي الرجوع به حتى نقع في الاشكال، نظير ذلك ما بنى عليه السيد (قدس سره) في الضمان الثابت بدليل اليد، أي تشتغل ذمة المديون بالعين حتى بعد تلفها، وحين الأداء يرجع إلى البدل، لعدم إمكان تأديتها (1)، ولذا يرجع في القيميات بها يوم الأداء.
ثانيهما: أنه كما أن العقد هو التمليك بالعوض أو المبادلة بين المالين، ولزوم التسليم والتسلم إنما هو من آثار العقد عرفا ومن مقتضياته، لا أنه من جهة لزوم أداء مال الغير، كذلك الفسخ أيضا حل العقد، ولزوم رد العين إنما هو من لوازمه، لا أنه من جهة لزوم رد مال الغير، كما كان مبنى الوجه الأول، لكن يفرق بين العقد والفسخ في أنه لو تعذر العين في العقد حصل الخيار، وهو خيار تعذر التسليم، بخلاف الفسخ، فإنه بالتعذر يرجع إلى البدل ابتداء.
والفارق أنه يكون المؤثر في لزوم التسليم في الأول العقد، وأما في الثاني فالأثر وإن كان للفسخ عرفا، إلا أنه حل العقد وجعله كأن لم يكن، فتستند ملكية العين إلى السبب السابق على العقد، ولذا نقول: الفسخ غير قابل للفسخ، بل الملكية باقية مستندة إلى السبب السابق، ولا تزول إلا بسبب جديد، فالفرق بين هذا الوجه والوجه الأول: أنه في الوجه الأول تشتغل ذمة المفسوخ عليه بالعين بعد الفسخ، ومع تعذره يرجع إليه بالبدل، وفي الوجه الثاني لا تكون ذمته مشغولة بها، بل إنما يلزمه رد العين، لا من باب رد مال الغير، بل من جهة كونه من لوازم الفسخ، فليتدبر.
وبما ذكرنا ظهر: أنه لا فرق بين كون الفسخ بعد التلف أو التصرف الناقل، وإن فصل بينهما بعض (2)، ولا بين كون ذلك التصرف لازما أو جائزا، وإن احتمل التفصيل بينهما بلزوم رجوع المفسوخ عليه بعد الفسخ في ذلك العقد الجائز (3).