الشك في ترتب الأثر ليس مسببا عن الشك في دخل الخصوصية وعدمه، حتى يرفع بالحديث، بل مسبب عن الشك في أن العقد، هل هو تمام السبب أو مقيد بتلك الخصوصية؟
وبعبارة أخرى: إنا لو أحرزنا عدم دخل تلك الخصوصية فلا يمكننا أن نقول:
إن السبب هو العقد وعدم تلك الخصوصية، بل السبب التام هو العقد. نعم، لو أحرزنا دخلها فيكون الموضوع مركبا منهما، فالشك واقع في أن السبب التام، هل هو الفاقد للخصوصية أو الواجد لها؟ ولا يمكن إثبات ذلك بجريان الأصل في نفس الخصوصية، إلا على القول بالأصل المثبت.
وأيضا قد مر أن شرط حكومة الأصل السببي على المسببي، أن يكون منقحا لكبري شرعية (1) وأصالة عدم دخل الخصوصية غير منقحة لموضوع دليل.
وأيضا أنه لو سلمنا وجود الدليل، لكن المجعول فيه سببية الموضوع للحكم، لا ترتب الحكم على الموضوع، فكم فرق بين أن يقال: إن الغليان سبب لحرمة العصير، وأن العصير إذا غلى يحرم، فإن المجعول في الأول السببية، وفي الثاني الحرمة على تقدير الغليان، ومع ذلك لا يمكن الحكم بترتب الأثر بواسطة جريان الأصل المذكور، فإن أصالة عدم الدخل لا يثبت ترتب الحكم على الموضوع، أو المسبب على السبب، إلا على المثبت، فإن الترتب وعدمه من اللوازم العقلية للسببية وعدمها، وقد مر ذلك في الاستصحاب التعليقي أيضا.
فالنتيجة: أنه في كل مورد شككنا في اعتبار خصوصية في العقد في ترتب الأثر عليه، نحكم بأصالة عدم حصول الأثر بمقتضى الأصل العملي.
وأما الدليل الاجتهادي - لو كان - فيؤخذ بإطلاقه لدفع الخصوصية، لكن قد فرضنا عدم إمكان التمسك بالدليل الاجتهادي في بيع الأخرس بالإشارة، فإنه غير