____________________
قال طاب ثراه: ولو استمنى بيده لزمته البدنة، وفي رواية: والحج من قابل.
أقول: وجوب البدنة خاصة مذهب التقي (1) وابن إدريس (2) وهو ظاهر أبي علي (3) لأصالة براءة الذمة، والإفساد مذهب الشيخ في المبسوط (4) والجمل (5) وبه قال القاضي (6) وابن حمزة (7) والعلامة في المختلف (8) واحتجوا بحسنة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل (9) وإليها أشار المصنف بقوله " وفي رواية " والعمل على هذا أحوط.
أقول: وجوب البدنة خاصة مذهب التقي (1) وابن إدريس (2) وهو ظاهر أبي علي (3) لأصالة براءة الذمة، والإفساد مذهب الشيخ في المبسوط (4) والجمل (5) وبه قال القاضي (6) وابن حمزة (7) والعلامة في المختلف (8) واحتجوا بحسنة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل (9) وإليها أشار المصنف بقوله " وفي رواية " والعمل على هذا أحوط.