____________________
يفضى إليه فتأمل.
والظاهر أيضا جواز رميهما من ظهر البعير فلو كان داخلين في الصيد المحرم يجب الاختصار عليه، وإن كان ظاهر الثانية في الغراب أعم، لعدم صحتها و امكان تقييدها بالأولى.
والظاهر عدم التقييد بالمحرم كما قيل إنه مخصوص بالمحرم الذي هو من الخمس الفواسق (1) للعموم بل ليس تحريم قتل ذلك المحرم (للمحرم ظ) بمعلوم حتى يحتاج إلى استثناء الرمي عن ظهر البعير فقط كما فعله القائل فتأمل.
واما البرغوث فما نعلم دليلا على جواز قتله سوى الأصل، ولكن (اتق) في أول الأولى (2) يدل على التحريم، فافهم.
وقال في التهذيب: لا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم، إذا كان الانسان محلا.
ويدل على جواز القتل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بتقل القملة في الحرم (3).
ولا يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا أنه إذا كان محرما لزمته الكفارة (4).
ولا يبعد كونها كفا من طعام، ولا جواز قتلها على تقدير الأذى وعدم
والظاهر أيضا جواز رميهما من ظهر البعير فلو كان داخلين في الصيد المحرم يجب الاختصار عليه، وإن كان ظاهر الثانية في الغراب أعم، لعدم صحتها و امكان تقييدها بالأولى.
والظاهر عدم التقييد بالمحرم كما قيل إنه مخصوص بالمحرم الذي هو من الخمس الفواسق (1) للعموم بل ليس تحريم قتل ذلك المحرم (للمحرم ظ) بمعلوم حتى يحتاج إلى استثناء الرمي عن ظهر البعير فقط كما فعله القائل فتأمل.
واما البرغوث فما نعلم دليلا على جواز قتله سوى الأصل، ولكن (اتق) في أول الأولى (2) يدل على التحريم، فافهم.
وقال في التهذيب: لا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم، إذا كان الانسان محلا.
ويدل على جواز القتل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بتقل القملة في الحرم (3).
ولا يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا أنه إذا كان محرما لزمته الكفارة (4).
ولا يبعد كونها كفا من طعام، ولا جواز قتلها على تقدير الأذى وعدم