ويحتمل أن ينحني إلى حد يكون النسبة بينه وبين السجود، كالنسبة بينهما في القيام، بمعنى إن أكمل الركوع عند القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره ورقبته ويمدهما، وحينئذ يحاذي جبهته موضع سجوده.
وأقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، وحينئذ يقابل وجهه أو بعضه ما وراء ركبتيه في الأرض، ويبقي بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة، فيراعى هذه النسبة في حال القعود.
فأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، والأكمل أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وهما متقاربان.
وأما السجود فلا فرق بينه وبين القادر على القيام. ولو عجز عنهما أتى بالقدر الممكن من الانحناء.
ولو قدر على الركوع وعجز عن وضع الجبهة للسجود على الأرض، وجب أن ينحني له أخفض منه للركوع.
ولو كان يقدر على الانحناء إلى حد أقل الركوع أعني ركوع القاعدين، ولا يقدر على الزيادة عليه، فلا يجوز أن يقسم المقدور عليه من الانحناء إلى الركوع والسجود، بأن يصرف بعضه إلى الركوع وتمامه إلى السجود، بل يأتي بالمقدور عليه مرة للركوع وأخرى للسجود وإن استويا.
ولو قدر على أكمل ركوع الراكعين من غير زيادة، فله أن يأتي به مرتين، ولا يلزمه الاقتصار للركوع على حد الأقل، حتى يظهر التفاوت بينه وبين السجود، لبعد المنع من الإتيان بإتمام الركوع حالة الركوع.
ولو قدر على أكمل الركوع وزيادة، وجب الفرق بين بأن يجعل انحناء السجود أقصى ما يقدر عليه، حتى لو أمكنه أن يسجد على صدعه أو عظم رأسه الذي فوق الجبهة، وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى الأرض، لزمه.
الثاني: أن يعجز عن القعود، فيصلي مضطجعا على أحد جانبيه، والأفضل الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة، كما يضجع الميت في