قلت: مضافا إلى ما قيل في وجه قول المصنف: (وفيه تردد) من عدم الحاجة في الكفارة إلى العتق، لأنها مخيرة أو مرتبة، وعلى كل حال ينتقل إلى الفرد الآخر من الخصال، لكن فيه أن الخبر المزبور لم يذكر فيه اعتبار الحاجة إلى خصوص العتق، فمع فرض العمل به يتجه عدم اعتبار ذلك، على أن من الكفارة كفارة الجمع، نعم قد يتوقف في العمل بها وإن اشتهر روايتها بين الأصحاب إذا أريد الشراء من الزكاة والعتق عمن عليه الكفارة من غير احتساب عليه وتمليك الرقبة إياه، لعدم الجابر لها، ضرورة أن لا شهرة في العمل بها، بل لعلها على العكس وإن استفاض نسبة مضمونها إلى الرواية في كلمات الأصحاب حتى أنه في التذكرة نسبه إلى رواية علمائنا، لكن ليس ذلك عملا بها، كما هو واضح.
هذا كله في صرف الزكاة في ذلك على الوجه المزبور، أما دفعها إليه باعتبار أنه فقير كما سمعته من المبسوط أو من سهم الغارمين بناء على شمول الغرم لذلك كما صرح به المصنف في المعتبر فلا بأس به، وليس عملا بالرواية، بل يبعد تخريجها عليهما، هذا، وقد أطنب المحدث البحراني في الانكار على عدم العمل بالخبر المزبور، وانحصار المراد بقي الرقاب به وبالمكاتب، وأن ما دل عليه باقي النصوص من جواز العتق مطلقا فهو شئ خارج عن الأصناف الثمانية بدليل التعليل بالظلم، وكون الولاء للفقراء، ولو أنه كان من الرقاب لم يكن فيه ظلم ولا استحق الفقراء الولاء، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا، ويمكن أن يكون مبنى الظلم والولاء على ما أشرنا إليه سابقا من أصالة كون الزكاة للفقراء كما أومأت إليه نصوص التشريك (1) بينهم وبين الأغنياء،