القواعد، ويحتمل العدم لعدم تحقق الذهاب الدائم خصوصا بعد إخبار أهل الخبرة بعوده.
(ولو أكذب) أي (الجاني) المجني عليه (عند دعوى ذهابه، أو قال: لا أعلم، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله فإن تحقق) بعد (ما ادعاه) أعطي الدية (وإلا أحلف القسامة) للوث (وحكم له) ولعله على ذلك ينزل ما عن المبسوط من إطلاق تحليفه كصحيح سليمان بن خالد، بل وما عن كافي أبي الصلاح من إطلاق أنه من ارتاع للصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع وإلا فهو أصم، والله العالم.
(ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية) من غير فرق بين كونها أحد من الأخرى أو لا، بل وبين أن يكون له سواها أو لا، سواء كانت الذاهبة بآفة من الله تعالى شأنه أو بجناية جان، لاطلاق النص والفتوى، خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهب بسبب من الله تعالى شأنه ولم أجد له دليلا سوى القياس على العين وهو باطل عندنا.
(ولو) ادعى (نقص سمع أحدهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة) سدا جيدا (وتطلق الصحيحة ويصاح به) أو يضرب بجرس حيال وجهه ويتباعد عنه (حتى يقول لا أسمع) فيعلم ذلك المكان (ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية) من جهة أخرى يبعد المقايسة بينها وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر (فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويعتبر بالصوت) تباعدا عنه (1) (حتى يقول لا أسمع ثم) و (يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح) حينئذ (مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت) إن نصفا فنصف الدية وإن ثلثا فثلث (و) هكذا.
(في رواية) أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (يعتبر