جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٧
المزبور، ولذا سمعت من الفاضل في التحرير التقييد المزبور، وإن كان هو غير مجد في رفع الاشكال من أصله، كما أن التفاصيل المزبورة كذلك أيضا.
نعم قد يقال: إن من في يده مال الغير مثلا لما كان مأمورا بدفعه وايصاله إلى من له الحق، فهو مخير في طرق الايصال التي لا تنافي الفورية العرفية، وليس فيه ضرر على المالك، فمع فرض التشاح فيها منهما بأن أراد من عليه الحق الايصال المشتمل على الشهادة بالوصول إليه، وأراد المالك خلافه، كان الدافع هو المقدم، لأنه المخير والفرض عدم الضرر على المالك، مع احتمال الضرر على الدافع في غيره.
أما حال تعذر الشهود أو تعسر هم أو نحو ذلك مما كان فيه الضرر، بتأخير الحق عن صاحبه المطالب به فلا ريب في تقديم جانب المستحق كما سمعته من الفاضل في التحرير، فإن أمكن حينئذ حمل كلام المصنف وغيره من الأصحاب على ذلك، أو أما يقرب منه كان له وجه، لا ما عساه يظهر منه من جواز الامتناع حتى يشهد، وإن استلزم ذلك التأخير سنة أو أزيد، لتعذر الشهود أو تعسرهم وغير ذلك مما لا ينطبق على القواعد الشرعية من دون نص معتبر، أو إجماع كذلك، بخلاف ما قلناه المبني على ترجيح المستحق عليه على المستحق، في اختيار بعض طرق الايصال التي لا ضرر فيها على المالك على الوجه المزبور.
ولعل ذلك مبنى القول بالتفصيل، وإن لم ينقحوه على القواعد، ولم يلحظوا قاعدة تزاحم الحقين، وميزانه الموافق للضوابط فلاحظ وتأمل فإن المقام منه، بعد تسليم كون حق الاشهاد لمن عليه الحق معلوما من الكتاب والسنة وعلى كل حال فلا يلزمه دفع الوثيقة إذا كانت ملكا له، وقد أشهد على نفسه بالقبض، للأصل مع اندفاع الضرر.
المسألة {الخامسة: الوكيل في الايداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن} إذا أنكر الودعي بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكى في المسالك القول بوجوب الاشهاد، إلا أنا لم نجده لأحد من أصحابنا.
نعم عن التذكرة الاشكال فيه، وهو في غير محله، ضرورة عدم كون ذلك
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431