لا بثانيه، وعليها الشيخ (1) وأتباعه، ولم يقيدوا بالقتل، والأكثر على إطلاق قبول شهادته وهو الأصح، وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو مجروح.
والأخرس إذا فهمت إشارته بمترجمين عدلين قبلت شهادته، وليس المترجمان فرعين عليه. ولا تكفي الإشارة في شهادة الناطق، ومن شهد بمعرفين فهو الأصل.
والضابط في تحمل الشهادة، العلم بالسماع، أو الرؤية، أو بهما معا، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية والولاء والعتق والرق، والمراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، وقيل:
يحصله، وقيل: يكفي الشاهدان بناء على اعتبار الظن.
ولو شهد بالملك المطلق وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة، كالإرث قبل، ولو كان لا يثبت بها، كالبيع والغنيمة، قبل في أصل الملك لا في السبب.
وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدع آخر، ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد، وتصرف بلا منازع، فهو منتهى الإمكان فللشاهد القطع بالملك. وكذا كل واحد من الثلاثة على الأقوى، واليد أقوى من الاستفاضة مع (2) المعارضة.
ولا تجوز الإقامة إلا مع الذكر، ولا عبرة بالخط وإن أمن التزوير عند الحليين (3)، وقال الأكثر: إذا كان المدعي ثقة وشهد آخر ثقة أقامها، لرواية عمر بن يزيد (4) عن الصادق عليه السلام.
ويجب إقامة الشهادة عند دعاء المدعي، وإن لم يكن استدعاه، وقال ابن الجنيد (5)، والشيخ (6)، والحلبي (7)، لا تجب إلا مع الاستدعاء، إلا لمن يخاف