وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية.
____________________
ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لإطلاق النص.
ومتى حرمت قبل الدخول أو بعده ثبت لها المهر استصحابا لما وجب بالعقد وتنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص.
ولو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة، الأصم أو الأخرس، ففي إلحاقه بقذفه لها، نظر أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.
وقيل: بالمساواة، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله.
ويدل عليه ما رواه الكليني، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (1).
وإرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: (السبب السادس الكفر الخ) أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار على ما نقله جماعة، واختلفوا في الكتابية على أقوال ستة.
(الأول) التحريم مطلقا، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي المفيد وقواه ابن إدريس.
واستدلوا عليه بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2)، وأهل
ومتى حرمت قبل الدخول أو بعده ثبت لها المهر استصحابا لما وجب بالعقد وتنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص.
ولو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة، الأصم أو الأخرس، ففي إلحاقه بقذفه لها، نظر أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.
وقيل: بالمساواة، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله.
ويدل عليه ما رواه الكليني، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (1).
وإرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: (السبب السادس الكفر الخ) أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار على ما نقله جماعة، واختلفوا في الكتابية على أقوال ستة.
(الأول) التحريم مطلقا، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي المفيد وقواه ابن إدريس.
واستدلوا عليه بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2)، وأهل