الصغير وبين من يقوم مقام الأبوين في النفقة كالأخوة والأجداد، وهو حسن، ولا فرق في التفريق بين البيع وغيره.
ولو سبي الطفل منفردا تبع السابي في الإسلام عند الشيخ (1) والقاضي (2) وابن الجنيد (3)، وهو المختار.
ولو أسلم الأسير بعد حكم الإمام فيه انفذ إلا القتل، ولو كان قبل الحكم تخير بين المن والفداء والاسترقاق، ونقل الشيخ (4) سقوط الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر، ففداه النبي صلى الله عليه وآله ولم يسترقه، وهي حكاية حال فلا يعم.
ولا يجوز للذمي استيطان الحجاز ولا جزيرة العرب، وحدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا، ويجوز الاجتياز والامتياز. وقال الجعفي (5): لا يصلح سكناهم دار الهجرة إلا أن يدخلوها نهارا يتسوقون بها ويخرجون ليلا، وقال ابن الجنيد (6): يجوز إقامتهم فيما صولحوا عليه كأيلة وتيما ووادي القرى.
وكل بلدة مصرها المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار فيها إجماعا، وكذا لو سكنوا الأرض المفتوحة عنوة لم يحدثوا فيها شيئا من ذلك. ومنع ابن الجنيد (7) من سكناهم مصرا مصره المسلمون ومن دفنهم فيه. قال (8):
والتمصير إما بالإحداث كالكوفة والبصرة وبغداد وسر من رأى، أو بإسلام أهلها عليها (9) طوعا، كالمدينة والطائف واليمن وبعض الديلم، أو بقسمة بلاد